الفصل 99
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - لا يمكن تحويل أو إبدال السندات الاسمية للشركات التابعة لتركة إلا بعد الإدلاء بشهادة مسلمة بدون مصاريف من طرف قابض المالية تثبت اما خلاص معلوم التسجيل على التركة وإما عدم استحقاق هذا المعلوم. II - عندما يقع التحويل أو الإبدال لغاية أو بمناسبة تداول السندات يمكن أن تعوض قابض المالية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بتصريح من الأطراف يذكر بصفة مدققة السندات المعنية بالتداول ويبيّن أن التفويت فيها وقع لغاية دفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات وأنّ محصول التفويت سيقع دفعه مباشرة من قبل وسيط عملية التداول إلى قباضة المالية التي يجب أن يقدم لها التصريح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون