الفصل 69
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
تسجل مع تأجيل الدفع الأحكام والقرارات وكذلك المضامين والنسخ والنسخ التنفيذية أو المجردة المسلمة من هذه الأحكام والقرارات التي تفضي إليها القضايا المنشورة أمام حاكم المنح العائلية. ويجب أن تنص هذه الوثائق صراحة على أنّها معدّة طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالمحكمة المختصة في مادة المنح العائلية. غير أنه وفي صورة استظهار الأطراف تدعيما لادعاءاتهم بكتابات خاضعة وجوبا للتسجيل وغير مسجلة فإن حاكم المنح العائلية ملزم بأن يأذن رأسا بإيداعها بالكتابة التي تتولّى تقديمها فورا لإجراء التسجيل لدى قابض المالية المختص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون