الفصل 38
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - لاحتساب معاليم التسجيل الموظفة على الهبات والتركات تضبط قيمة ملكية الرقبة وحق الانتفاع حسب جزء من القيمة الكاملة للملكية وذلك وفق الجدول التالي :
سن المنتفع
قيمة حق الانتفاع قيمة ملكية الرقبة
أقل من 20 سنة كاملة 7/10 3/10
أقل من 30 سنة كاملة 6/10 4/10
أقل من 40 سنة كاملة 5/10 5/10
أقل من 50 سنة كاملة 4/10 6/10
أقل من 60 سنة كاملة 3/10 7/10
أقل من 70 سنة كاملة 2/10 8/10
أكثر من 70 سنة كاملة 2/10 8/10
II - يجب ان تتضمن العقود والتصاريح الخاضعة لأحكام هذا الفصل تاريخ ومكان ولادة المنتفع. وإذا تمت الولادة خارج البلاد التونسية فإنه يقع زيادة على ذلك إثبات تاريخها قبل إجراء التسجيل. وفي غياب ذلك، تستخلص أقصى المعاليم التي قد تصبح مستحقة لفائدة الخزينة. ويمكن استرجاع المستخلص الزائد في حالة تقديم مضمون ولادة المنتفع خلال السنتين المواليتين لتاريخ التسجيل إذا كانت تلك الولادة قد تمت خارج البلاد التونسية.
سن المنتفع
قيمة حق الانتفاع قيمة ملكية الرقبة
أقل من 20 سنة كاملة 7/10 3/10
أقل من 30 سنة كاملة 6/10 4/10
أقل من 40 سنة كاملة 5/10 5/10
أقل من 50 سنة كاملة 4/10 6/10
أقل من 60 سنة كاملة 3/10 7/10
أقل من 70 سنة كاملة 2/10 8/10
أكثر من 70 سنة كاملة 2/10 8/10
II - يجب ان تتضمن العقود والتصاريح الخاضعة لأحكام هذا الفصل تاريخ ومكان ولادة المنتفع. وإذا تمت الولادة خارج البلاد التونسية فإنه يقع زيادة على ذلك إثبات تاريخها قبل إجراء التسجيل. وفي غياب ذلك، تستخلص أقصى المعاليم التي قد تصبح مستحقة لفائدة الخزينة. ويمكن استرجاع المستخلص الزائد في حالة تقديم مضمون ولادة المنتفع خلال السنتين المواليتين لتاريخ التسجيل إذا كانت تلك الولادة قد تمت خارج البلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون