حددت نسبة المعلوم ب :
- %6 بالنسبة إلى عقود على أخطار الملاحة البحرية والجوية وتضيقت بالفصل 45 ق . م عند 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 ونفحت بالفصل 27 في. م عند 70 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالفصل 48 ق. م عند 66 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017) . - %12 بالنسبة لعقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الأخطار الأخرى. وتقدت بالفصل 48 ق. م عدد 66 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).