Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - يقدم العدول المنفذون الدفتر الواجب مسكه حسب النصوص المنظمة لمهنتهم كل ثلاثة أشهر لقابض المالية التابع له مقر إقامتهم ليؤشر عليه ويذكر ضمن هذه التأشيرة عدد العقود المسجلة بها. ويتم هذا التقديم في الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر. II ـ يجب على عدول الإشهاد أن يقدموا كل ثلاثة أشهر لتأشيرة قابض المالية المختص دفاتر مسوداتهم ودفاتر عملهم الواجب مسكها حسب النصوص المنظمة لمهنتهم ويقع التقديم المذكور خلال الخمسة عشر يوما الأخيرة من أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر. وإضافة إلى ذلك يجب على عدول الإشهاد أن يقدموا شهريا إلى قباضة المالية كشفا في العقود التي كلفوا باستخلاص معاليم التسجيل الموظفة عليها ، وذلك بمجرد تنزيلها في دفترهم حسب تاريخها ويعدّ هذا الكشف على مطبوعة توفرها الإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟