Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - يحتسب معلوم التسجيل الموظف على التركات على جميع المبالغ والإيرادات أو العائدات المختلفة المستوجبة من قبل المؤمن بسبب أو عند وفاة المؤمن له وذلك باعتبار الموجودة بين المنتفع مجانا بهذه المبالغ والمؤمن له حتى وإن لم يبرم هذا الأخير شخصيا عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ولم يدفع الأقساط الناتجة عنه. غير أن هذا المعلوم لا يوظف على المبالغ التي سدّدها المؤمن والمتعلقة بالأقساط التي دفعها المستفيد شخصيا وتحملها نهائيا وكذلك على المبالغ التي تحصل عليها المستفيد بمقابل بأية صفة أخرى كانت. وفي صورة ما إذا منح الشخص المنتفع بالتأمين كل حقوقه أو جزء منها للغير بدون مقابل بعد وفاة المؤمن له فإن الموهوب له يعتبر في هذه الحالة المنتفع المباشر بعقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ويصبح ملزما بدفع معلوم التسجيل الموظف على التركات وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الفصل. II - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل عندما تكون اتفاقية به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

قد أبرمت بالخارج ولم يكن للمؤمن له عند وفاته مقر فعلي أو قانوني بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟