الفصل 81
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
للمطالبة بمعاليم التسجيل والخطايا يعتبر ثابتا بصفة كافية ما لم يثبت العكس :
1 - نقل الملكية أو ملكية رقبة عقار أو حق الانتفاع به وذلك :
- بإيداع مطلب تسجيل باسم المالك الجديد.
- بكل العقود والكتابات التي من شأنها أن تدل على وجود النقل أو ثبوت حق المالك الجديد في العقار.
-2 - نقل ملكية الأصل التجاري أو الحق في الحرفاء وذلك بواسطة كل العقود والكتابات التي من شأنها أن تدل على وجود أو ثبوت حق المالك الجديد أو بدفع الضرائب الموظفة على التجار.
1 - نقل الملكية أو ملكية رقبة عقار أو حق الانتفاع به وذلك :
- بإيداع مطلب تسجيل باسم المالك الجديد.
- بكل العقود والكتابات التي من شأنها أن تدل على وجود النقل أو ثبوت حق المالك الجديد في العقار.
-2 - نقل ملكية الأصل التجاري أو الحق في الحرفاء وذلك بواسطة كل العقود والكتابات التي من شأنها أن تدل على وجود أو ثبوت حق المالك الجديد أو بدفع الضرائب الموظفة على التجار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون