Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الواردة بالأعداد 1 و 2 و 5 و 7 و بالمطة الأولى من العدد 8 من الفقرة II من الفصل 117 من هذه المجلة بواسطة وصولات تسلمها القباضات المالية (نقدت بالفصل 35 ق. م تكميلي عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/08/19). ويضبط تاريخ وطرق تطبيق هذا الإجراء بقرار من وزير المالية. أضيف بالفصل 40 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/12/29.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟