الفصل 128 - 4
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يتم دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الواردة بالأعداد 1 و 2 و 5 و 7 و بالمطة الأولى من العدد 8 من الفقرة II من الفصل 117 من هذه المجلة بواسطة وصولات تسلمها القباضات المالية (نقدت بالفصل 35 ق. م تكميلي عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/08/19). ويضبط تاريخ وطرق تطبيق هذا الإجراء بقرار من وزير المالية. أضيف بالفصل 40 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/12/29.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون