Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - تتم عملية معاليم التسجيل على العقود المشار إليها بالفصل 56 أولا من هذه المجلة وجوبا من طرف عدل الإشهاد الأول مباشرة إثر تحرير العقد. ويكون هذا الاستخلاص محل تسليم وصل يقتطعه عدل الإشهاد من دفتر ذي جذاذات تسلّمه له مجانا إدارة الجباية. II - بالنسبة للعقود الأخرى غير المشار إليها بالفصل 56 أولا من هذه المجلة يتعين على عدل الإشهاد الأول أن يعد في شأنها وجوبا وفي تاريخ إبرامها بطاقة في نظيرين مقتطعة من دفتر ذي جذاذات توفره له الإدارة مجانا. ويجب أن تعكس هذه البطاقة بدقة الاتفاقيات الحاصلة بين الأطراف وأن تتضمن جميع البيانات اللازمة لاحتساب واستخلاص معاليم التسجيل وخاصة منها أصل الملكية والثمن وتاريخ دفع معاليم التسجيل المتعلقة بالنقلة السابقة. وفيما يتعلق بالمعاوضات والهبات فعليه أن يقدم تقويما للجزء الأصغر المعاوضة أو الأملاك المفوت فيها ويجب عند الاقتضاء الإشارة إلى الفارق المكمل أو القيمة الزائدة. يسلم عدل الإشهاد الأول نسخة من هذه البطاقة فور إعدادها إلى الطرف المطالب بدفع المعاليم، وتسلم النسخة الثانية إلى قباضة المالية في نفس الوقت الذي تسلم فيه الكشوف المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 88 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟