Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل يكون الأشخاص المتضامنون أمام الخزينة العامة في دفع معاليم التسجيل متضامنين أيضا في دفع الغرامات والخطايا المتعلقة بها. II - غير أنه يمكن للمالك السابق أو المسوغ أن يبرئ ذمته من دفع أصل المعلوم والخطايا المترتبة عنه بإيداع العقد المتضمن للنقل بقباضة المالية في الأجل المحدد بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة. ويمكن كذلك للمالك السابق في حالة عدم وجود أن يتحرر من دفع أصل المعلوم ومن الخطايا المترتبة عنه إذا ما أدلى بالتصريح الذي أوجبته الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذه
المجلة. III - يطالب شخصيا عدول الإشهاد والعدول المنفذون والأشخاص الآخرون الذين لهم سلطة إعداد التنابيه والمحاضر وبصفة عامة كل المأمورين العموميين الذين أهملوا تقديم الوثائق التي من واجبهم تقديمها للتسجيل في الآجال المحددة لذلك بالخطية المنصوص عليها بالفصل 102 من هذه المجلة كما يطالبون زيادة على ذلك بدفع المعاليم الأصلية مع الاحتفاظ بحقهم في تتبع الأطراف المعنية في حدود المعاليم الأصلية فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟