الفصل 128 - 2
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر - : بصرف النظر عن أحكام الفصول السابقة من هذه المجلة يخوّل للوزير المكلف بالمالية أو لمن فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك الترخيص لكل أو معنوي بناء على مطلب كتابي معلل في توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على وثائقه بواسطة الطبع الآلي وذلك باستعمال آلات طبع تتوفر فيها المواصفات اللازمة لإثبات المعلوم الموظف ومصادق عليها من قبل المصالح الإدارية المختصة . وتضبط شروط تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالمالية . الترخيص في توظيف معلوم الطابع الجبائي بواسطة الطبع الآلي شخصي ولا يمكن إحالته أو استعماله من قبل الغير بأي وجه من الوجوه . ويترتب عن كل لهذه الأحكام سحب الترخيص وذلك بصرف النظر عن تطبيق العقوبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل
يدفع معلوم الطابع الجبائي الموظف بواسطة الطبع الآلي على ضوء تصريح شهري حسب نموذج توفره الإدارة يودع بقباضة المالية مرجع النظر وذلك في الآجال المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 119 من هذه المجلة ( أضيف بالفصل 86 ق. م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/12/29 ونقح بالفصل 74 ق. م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 ) .
يدفع معلوم الطابع الجبائي الموظف بواسطة الطبع الآلي على ضوء تصريح شهري حسب نموذج توفره الإدارة يودع بقباضة المالية مرجع النظر وذلك في الآجال المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 119 من هذه المجلة ( أضيف بالفصل 86 ق. م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/12/29 ونقح بالفصل 74 ق. م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون