يُعفى من معلوم التسجيل الموظف على التركات رأس المال عند الوفاة والجرايات والمبالغ الراجعة للمستحقين بمقتضى التشريع الجاري به العمل في مادة التغطية الاجتماعية أو بموجب عقود على الحياة بما في ذلك عقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التكافلي على الحياة ( نقح بالفصل 53 ق . م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/12/29 وبالعدد 2 من الفصل 14 ق. م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/12/23) .