الفصل 33
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يحتسب معلوم التسجيل الموظف على مقاسمة العقارات والمنقولات شريطة إثبات صفة المشاركة على المبلغ الصافي للأصول المقاسمة وذلك بعد طرح القيم الخاضعة لمعلوم التسجيل الموظف على فوارق المقاسمات وفوائض قيمة المنابات المتعلقة بالعقارات. وتطبق على فوارق المقاسمات وفوائض قيمة المنابات المتعلقة بالعقارات نفس القواعد المتعلقة ببيع هذه الأملاك. وفي صورة عدم إلحاق فوارق المقاسمات وفوائض قيمة المنابات بصنف المنقولات أو العقارات بصفة مدققة يوظف معلوم التسجيل حسب النسبة الخاصة ببيع العقارات بالاعتماد على القيمة النسبية لهذه الأملاك ضمن النصيب التابعة له فوارق المقاسمة أو فوائض قيمة المنابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون