الفصل 58
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يكون الأطراف في القضايا متضامنين إزاء الخزينة العامة في دفع معاليم التسجيل المستوجبة على الأحكام العدلية . غير أن المدعي يكون مدينا دون سواه بالمعاليم والخطايا المستحقة إذا قضى الحكم أو القرار برفض دعواه كليا. ويكون أيضا الأطراف المحكوم عليهم بالمصاريف مدينين دون سواهم بمعاليم التسجيل إذا أقر الحكم أو القرار منحة أو نفقة أو إيرادا أو جبـر ضــر فــي مــادة الحوادث .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون