متوفر باللغة
FR
AR
تسجل وجوبا في أجل عشرة أيام من تاريخ الكتب :
1 - التنابيه والمحاضر المحررة من طرف العدول المنفذين والأشخاص الآخرين المؤهلين للقيام بذلك . 2 - محاضر البيع المعدة من طرف السماسرة والأشخاص الآخرين المؤهلين للقيام بالبيع العمومي للمنقولات.
1 - التنابيه والمحاضر المحررة من طرف العدول المنفذين والأشخاص الآخرين المؤهلين للقيام بذلك . 2 - محاضر البيع المعدة من طرف السماسرة والأشخاص الآخرين المؤهلين للقيام بالبيع العمومي للمنقولات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون