متوفر باللغة
FR
AR
تسجل وجوبا في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الكتب :
1 - كتابات عدول الإشهاد التي ليس لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والأصول التجارية . 2 - التواكيل والوعود بالبيع والعقود الناقلة للملكية وبصفة عامة كل الكتابات المحررة في نطاق مهنة وسيط لبيع وشراء العقارات أو الأصول التجارية وكذلك الكتابات المحررة في نطاق مهنة شراء نفس هذه الأملاك لغرض بيعها مالم يقع تحريرها بكتب عدلي.
1 - كتابات عدول الإشهاد التي ليس لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والأصول التجارية . 2 - التواكيل والوعود بالبيع والعقود الناقلة للملكية وبصفة عامة كل الكتابات المحررة في نطاق مهنة وسيط لبيع وشراء العقارات أو الأصول التجارية وكذلك الكتابات المحررة في نطاق مهنة شراء نفس هذه الأملاك لغرض بيعها مالم يقع تحريرها بكتب عدلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون