الفصل 94
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل شخص يقوم عادة بشراء عقارات أو أصول تجارية لغرض بيعها أو يقوم بدور الوسيط في مثل هذه العمليات أن يمسك دفترين ذي أودية يسجل عليهما يوما بيوم بدون بياض أو فراغ بين الأسطر وحسب العدد الرتبي جميع التفويضات والوعود بالبيع والعقود الناقلة للملكية وبصفة عامة . د المتعلقة العقود جميع بمهنته. ويخصص أحـد الدفترين لعمليات الوساطة والآخر لعمليات الشراء لغرض البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون