الفصل 129
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
1 - يعتبر متضامنين في دفع معلوم الطابع الجبائي والخطايا والغرامات التابعة له : - جميع الأطراف الممضية بالنسبة للعقود الملزمة للطرفين
- الدائنون والمدينون بالنسبة للقروض وفتح الاعتمادات
- عدول الإشهاد والعدول المنفذون والمحكمون والخبراء وكتبة المحاكم الذين أبرموا عقودا ولم يوظفوا عليها معلوم الطابع الجبائي أو تسلموا أو حرروا عقودا ذكرت فيها عقود أو وثائق لم يوظف عليها معلوم الطابع الجبائي. - المرسل والناقل المذكوران بعقود وبطاقات النقل. - وبصفة عامة كل الأشخاص الآخرين الذين حرروا عقودا أو كتابات خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي . II - يكون معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود المبرمة بين الدولة والخواص على كاهل الخواص دون سواهم وذلك بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف لذلك.
- الدائنون والمدينون بالنسبة للقروض وفتح الاعتمادات
- عدول الإشهاد والعدول المنفذون والمحكمون والخبراء وكتبة المحاكم الذين أبرموا عقودا ولم يوظفوا عليها معلوم الطابع الجبائي أو تسلموا أو حرروا عقودا ذكرت فيها عقود أو وثائق لم يوظف عليها معلوم الطابع الجبائي. - المرسل والناقل المذكوران بعقود وبطاقات النقل. - وبصفة عامة كل الأشخاص الآخرين الذين حرروا عقودا أو كتابات خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي . II - يكون معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود المبرمة بين الدولة والخواص على كاهل الخواص دون سواهم وذلك بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون