الفصل 39
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - لغاية احتساب ودفع معاليم التسجيل الموظفة على الهبات تضبط قيمة العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية في تاريخ إحالتها بدون طرح الأعباء وذلك بالاعتماد على التصريح التقديري للأطراف. II - يستخلص المعلوم بالنسبة للمنقولات المادية على قيمتها التجارية الحقيقية في تاريخ الإحالة بدون طرح الأعباء وذلك بالاعتماد على التصريح التقديري للأطراف. III - يستخلص المعلوم بالنسبة للمنقولات غير المادية ، بدون طرح الأعباء على :
- مبلغ الدين بالنسبة للديون. - القيمة عند التفويت بالنسبة للقيم القابلة للتداول. - رأس المال المكوّن بالنسبة للإيرادات والجرايات وذلك مهما كان المنصوص عليه لغاية استهلاكها أو رأس المال المكوّن من عشرين ضعف الإيراد الأبدي السنوي ومن عشرة أضعاف الإيراد العمري السنوي أو الجراية السنوية في صورة عدم التنصيص بالعقد على رأس المال المتعلّق بها. - التقويم المصرح به من قبل الأطراف بالنسبة لكل القيم الأخرى.
- مبلغ الدين بالنسبة للديون. - القيمة عند التفويت بالنسبة للقيم القابلة للتداول. - رأس المال المكوّن بالنسبة للإيرادات والجرايات وذلك مهما كان المنصوص عليه لغاية استهلاكها أو رأس المال المكوّن من عشرين ضعف الإيراد الأبدي السنوي ومن عشرة أضعاف الإيراد العمري السنوي أو الجراية السنوية في صورة عدم التنصيص بالعقد على رأس المال المتعلّق بها. - التقويم المصرح به من قبل الأطراف بالنسبة لكل القيم الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون