الفصل 146
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يحتسب المعلوم على أساس مبلغ الأقساط أو معاليم الاشتراك الصادرة وغيرها من المبالغ المتفق عليها لفائدة مؤسسة أو صندوق المشتركين بعد طرح المبالغ التي تم إلغاؤها أو إرجاعها والفي وعوض بالعدد 2 من الفصل 15 من ق. م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر (2019) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون