Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
القسم الرابع
الأحكـــــــام والقرارات
I - يحتسب معلوم التسجيل الموظف على الأحكام والقرارات على مبلغ الأحكام بالإدانة أو بالتصفية المحكوم بها. II - إذا تم دفع المعلوم النسبي على ابتدائي، فإن هذا المعلوم على الأحكام والقرارات التي قد تصدر في شأن هذا الحكم الابتدائي عن دائرة الاستئناف لا
ينسحب إلا على ما تجاوز مبلغ الإدانة أو التصفية المحكوم بها ابتدائيا. أما إذا نص الحكم أو القرار الصادر عن دائرة الاستئناف عن مبلغ بالإدانة أو التصفية دون المبلغ المحكوم به إبتدائيا فإنّه يقع إرجاع ما وقع إستخلاصه زائدا وذلك طبقا لأحكام الفصلين 74 و 75 من هذه المجلة. III - لا يوظف المعلوم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الحكم أو القرار يمثل سندا لنقل بمقابل أو بدون مقابل لعقارات أو أصول تجارية أو حق في الحرفاء. IV - عندما لا تستوجب الأحكام والقرارات توظيف المعلوم النسبي فإنها تخضع لمقدار الاستخلاص الأدنى المنصوص عليه بالفصل 22 من هذه المجلة. V - تخضع الأحكام والقرارات المتعلقة بتحديد غرامة الإنتزاع والصادرة في | إطار عمليات الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية لمقدار الإستخلاص الأدنى المنصوص عليه بالفصل 22 من هذه المجلة (أضيفت بالفصل 66 ق . م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/12/31 ونقتحت بالفصل 65 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/12/29 وبالعدد 4 من الفصل 69 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 /12 / 2016)
VI - يوظف المعلوم النسبي المستوجب بعنوان الإيجار على الأحكام والقرارات القاضية بإقرار حق المستأجر في الإيجار أو بتحديد قيمته . ويوظف المعلوم النسبي المستوجب بعنوان المقاسمات على الأحكام والقرارات المتعلقة بمقاسمة منقولات تابعة لتركة أو لأصول شركة أو بمقاسمة عقارات. ( أضيفت بالفصل 63 ق . م عدد 101 لسنة 2002المؤرخ في 2002/12/17 ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟