Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - تستخلص معاليم التسجيل بالنسبة للإيرادات الأبدية أو العمرية والجرايات على رأس المال المكوّن وذلك مهما كان المنصوص عليه لغاية استهلاكها. وإذا لم يحدد عند إبرام العقد، رأس مال الإيرادات أو الجرايات، تضبط قاعدة المعاليم بالاعتماد على رأس المال المكوّن من عشرين ضعف الإيراد الأبدي السنوي ومن عشرة أضعاف الإيراد العمري السنوي أو الجراية السنوية و ذلك مهما كان المنصوص عليه لغاية استهلاكها. II - لغاية ضبط قاعدة المعاليم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا يقع التمييز بين الإيرادات العمرية أو الجرايات المكوّنة لفائدة فرد واحد أو عدة أفراد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟