الفصل 124
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يكون الدفع بواسطة تصريح إجباريًا من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات حتى في صورة إعفائهم منها وذلك بالنسبة إلى معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وتذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص وشهادات الفحص الفني لوسائل النقل وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف أو الأنترنات. (نقحت بالفصل 47 ق. م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/12/19 وبالعدد 5 من الفصل 50 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18 )
غير أنّه يمكن لإدارة الجباية الترخيص للأشخاص الآخرين في دفع المعلوم المستوجب على الفواتير والتذاكر والشهادات بواسطة تصريح . (ألغي وعوض بالفصل 93 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) .
غير أنّه يمكن لإدارة الجباية الترخيص للأشخاص الآخرين في دفع المعلوم المستوجب على الفواتير والتذاكر والشهادات بواسطة تصريح . (ألغي وعوض بالفصل 93 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون