الفصل 135
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على كل الأشخاص والشركات والمنشات العمومية أن يستخلصوا مباشرة أو بواسطة الغير لفائدتهم أو لفائدة الغير سندات تجارية لم يوظف عليها معلوم الطابع الجبائي أو لم توضع عليها تأشيرة الطابع الجباني حتى وإن لم يقع الإشعار بالإيفاء بدفعها من طرفهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون