الفصل 127
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل مؤسسة تتولّى دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح أن تنص بالفواتير والتذاكر والشهادات والوثائق على ما يلي : - "معلوم طابع جبائي مدفوع بواسطة تصريح "عدد" وتاريخ الرخصة" إذا استوجب الأمر ذلك. (نقح بالفصل 95 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون