الفصل 32
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على العقود المنصوص عليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. غير أنّه وبالنسبة إلى العقود المذكورة المبرمة لمدة غير محددة أو لمدة تفوق 3 سنوات فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس قيمة العقد لفترة الثلاث سنوات الأولى منه. ( أضيف بالفصل 51 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/12/29 ونقح بالعدد 4 من الفصل 33 من ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون