الفصل 61
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يكون كتبة المحاكم مسؤولين شخصيا عن دفع المعاليم المستحقة على وثائق القضية والأحكام العدلية المشار إليها بالفصل 5 من هذه المجلة إذا لم يمتثلوا إلى الواجبات المنصوص عليها بشأنهم بالفصلين 83 و 86 من هذه المجلة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون