Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
توظف معاليم الطابع الجبائي على العقود والكتابات والوثائق الإدارية المبينة بالجدول الموالي وذلك حسب التعريفة المضبوطة لكل صنف منها :
1- العقود والكتابات
1 - دفاتر وسجلات المأمورين العموميين. 5,000 دنانير عن كل ورقة
2 - العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي وكذلك نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود عدول الإشهاد باستثناء العقود المشار إليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم (نقح بالفصل 53 ق . م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/12/29 وبالعدد 6 من الفصل 69 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17 وبالعدد 3 من الفصل 50 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ فـي . (2017/12/18) 5,000 دنانير عن كل ورقة. 2 مكرر النسخ المجردة أو التنفيذية للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أضيف بالعدد 7 من الفصل 69 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17) 60,000 دينارا عن كل نسخة
3 - تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها . 5,000 دنانير عن كل نسخة
4 - السندات التجارية التي عين فيها مقر مؤسسة الصرف. 20,600 دينارا عن كل سند
5 - السندات التجارية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة الصرف. 5,000 دنانير عن كل سند
6 - الفواتير باستثناء الفواتير العدد 8 جديد من هذا الفصل (نقح بالفصل 76 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 وبالفصل 47 | ق. م. تكميلي عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/05/16 وبالعدد 3 من الفصل 50 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18). 20,600 دينارا عن كل فاتورة
7 - سند القرض (أضيف بالفصل 64 ق . م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في (2000/12/25 |)25,000 دينارا
8 (جديد) - الفواتير المتعلقة بخدمات الهاتف وخدمات الأنترنات وكذلك 40,140 دينارا عن كل دينار أو التمويلات المتعلقة بهذه الخدمات باستثناء خدمات الأنترنات المسداة للأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للاستعمال المهني (ألغي وعوّض بالعدد 2 من الفصل 50 مستخلصا باعتبار كل الأداءات - ق . م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18 )
8 مكرر ) (ألغي وعوّض بالعدد 2 من الفصل 50 ق . م عدد 66 لسنة 2017المؤرخ في 2017/12/18 )
8 ثالثا ) (ألغي وعوض بالعدد 2 من الفصل 50 ق . م عدد 66 لسنة 2017 | المؤرخ في 2017/12/18 ) 8 رابعا ) (ألغي وعوّض بالعدد 2 من الفصل 50 ق . م عدد 66 لسنة 2017 | المؤرخ في 2017/12/18 )
جزء من الدينار مفوترا أو
9- قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة أضيفت بالفصل 35 ق. م تكميلي | 50,025 دينار للعمود عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/08/19)
II - الوثائق الإدارية
1 - بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إقامة الأجانب
- بطاقة التعريف الوطنية 3,000 دنانير
- تجديد بطاقة التعريف بسبب الضياع أو الإتلاف (نقح بالفصل 50 ق. م عدد | 113 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/12/30 وبالفصل 71 ق . م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 12/28/ 1998) 25,000 دنانير
- الأجانب المسلّمة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بشهادة ( أضيفت بالفصل 35 ق. م تكميلي عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/08/19)75,000 دينارا
- الأجانب نقدت بالفصل 71 ق . م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28) . 150,000 دينارا
- تجديد الأجانب خارج الآجال أو بسبب الضياع أو الإتلاف (نقدت بالفصل 50 ق. م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/12/30 | وبالفصل 71 ق . م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 12/28/ 1998) 300,000 دينارا
2 - بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية . 3,000 دنانير
3 - الشهائد وغيرها من الوثائق التي تثبت مصدر المنتوجات المستوردة . 3,000 دنانير
4 - شهادات جنسية. 3,000 دنانير
4 مكرر - شهادات الفحص الفني التي تثبت صلوحية وسائل النقل للجولان (أضيف بالفصل 62 ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/12/26 ونقح بالفصل 56 ق. م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29). 10,000 دنانير 4 ثالثا (ألغـي بالفصل 91 ق . م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في2013/12/30). 5 - قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية. 2. 000,000 دينارا
6 - أوامر التجنيس. 20,000 دينارا 7 - جوازات السفر :
- جوازات السفر المسلمة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بتقديم شهادة | أو للأطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة وكذلك التمديد في صلوحيتها (نقح بالفصل 71 ق. م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 12/28/ 1998 وبالفصل 45 | ق. م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/12/19) . 25,000 دينارا
- جوازات السفر المسلمة للأشخاص الآخرين وكذلك التمديد في صلوحيتها (نقح بالفصل 71 ق. م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 وبالفصل 56 ق . م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 /2003/12) . 80,000 دينارا
- تجديد جواز السفر بسبب الضياع أو الإتلاف (نقح بالفصل 50 ق. م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/12/30 ) . 150,000 دينار
8- رخص الأسلحة وبطاقات شراء البارود :
- رخصة شراء أو إدخال الأسلحة. 150,000 دينار
- رخصة مسك الأسلحة. 20,000 دينارا
- رخصة الصيد. 30,000 دينارا
- رخصة حمل أسلحة خطيرة أو سرية أو مخفية. 30,000 دينارا
- رخصة حمل أسلحة بارزة للعيان تسمى "بالأمنية". 30,000 دينارا
- بطاقات شراء البارود. 3,000 دنانير
9 - المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معينة : وثائق جولان البضائع : جوازات وسندات المرور ووصولات الضمان وسندات الإعفاء
(ألغيت بالفصل 72 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17 - أضيفت بالفصل 35 ق. م تكميلي عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/08/19 وألغيت بالفصل 72 ق . م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 12/17 |2016)3,000 دنانير
- دفاتر أمناء المصوغ. 10,000 دنانير
- جداول طوابع المصوغ للضمان. 3,000 دنانير -التصريح الديواني رأسا (6 - 1 - 6 ثالثا) 10,000 دنانير
- دفتر أرباب معاصر الزيتون. 10,000 دنانير
- دفتر أرباب معامل المصبرات. 10,000 دنانير
- تصاريح توريد العملة الأجنبية. 10,000 دنانير
10 - ( أضيف بالفصل 48 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/12/25) الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص أو شهادات وغير الخاضعة لمعاليم أو إتاوات. 000, 5 دنانير
11 - تجديد الدفتر المهني للصيادين البحريين بسبب الضياع أو الإتلاف | (أضيف بالفصل 84 ق . م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في1997/12/29) . 25,000 دينارا
12 - عمليات الإيجار المالي :
- الترسيم الأصلي لعملية إيجار مالي من طرف المحاكم وإدراج التنقيحات 10,000 دنانير المدخلة عليه بدفتر الإيجار المالي . 10,000 دنانير
- تسليم مضمون مستخرج من ترسيم عملية إيجار مالي (أضيف بالفصل 85 | ق . م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/12/29 ). 5,000 دنانير
13 -( أضيف بالفصل 35 ق . م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 ) عقود رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية :
- تقييد عقود رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية بكتابة المحكمة وإدراج التنقيحات المدخلة عليه بالدفاتر المخصصة للغرض. 10,000 دنانير
- تسليم نسخة أو مضمون أو في التقاييد المتعلقة برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية أو في التنقيحات أو التشطيبات المدخلة عليها. 5,000 دنانير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟