الفصل 21
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - للانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي المشار إليه بالفصل 20 رابعا من هذه المجلة يجب أن يتضمن الشراء تصريحا ينص على أن الأرض تم اقتناؤها لهذا الغرض. II - لا يمكن للمصالح المختصة أن تسلم رخص بناء إلا طبقا للالتزام الذي تعهد بـه المشتري بعقد الشراء. III - يحرم المقتني من الانتفاع بالمعلوم التصاعدي ويلزم بدفع تكملة المعاليم المستحقة مع إضافة خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 102 من هذه المجلة وذلك
في إحدى الحالتين المواليتين :
- التفويت في الأرض قبل إنجاز البناء . - تغيير وجهة استعمال الأرض المشتراة المنصوص عليها بعقد الشراء.
في إحدى الحالتين المواليتين :
- التفويت في الأرض قبل إنجاز البناء . - تغيير وجهة استعمال الأرض المشتراة المنصوص عليها بعقد الشراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون