يدفع المعلوم من قبل مؤسسة أو صندوق المشتركين أو ممثلممثل
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
مؤسسات التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
أو صناديق المشتركين إذا كان العقد ميرما من طرف عدة مؤسسات تأمين بما في ذلك مؤسسات التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التكافلي وذلك خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر بعنوان أقساط التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
أو معاليم الاشتراك الصادرة خلال الشهر السابق بعد طرح المبالغ التي تم إلغاؤها أو إرجاعها خلال نفس الشهر على اساس تصریح حسب نموذج توفره الإدارة يودع بالقباضة المالية المؤهلة. وتفع بالعدد 1 من الفصل 16 من ق. م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر (2019) . وفي صورة ما إذا فاقت المبالغ الملغاة أو التي تم إرجاعها مبلغ الأقساط أو معاليم الإشتراك الصادرة يمكن طرح الفائض من المبالغ المصرح بها خلال الأشهر الموالية. اتفح بالعدد 2 من الفصل 16 من ق. م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر (2019) .