الفصل 48
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - تبين الديون المطالب بطرحها فصلا فصلا ببيان جرد مشهود بصحته من طر القائم بالإيداع يلحق بالتصريح. II - إذا كان الدين حجة رسمية أو يتعين على الورثة أو ممثليهم أن يبينوا تاريخ تلك الحجة أو ذلك الحكم وكذلك اسم ومقر إقامة المأمور العمومي الذي تولى تحرير الحجة أو المحكمة التي أصدرت الحكم. بالنسبة للديون المدرجة ضمن خصوم أو الاحتياطي يكفي بيان تاريخ التصريح بالتفليس أو المصادقة على الاحتياطي وكذلك تاريخ
محضر عمليات مراقبة أو تثبيت الديون أو التسوية النهائية للتوزيع بالمساهمة. III - عندما لا يكون الدين حجة رسمية يطالب الأطراف بتقديم الحجة نفسها أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل. إذا لم يكن أصل الحجة بحوزتهم عند التصريح بالتركة يجب عليهم لهذا الغرض التوجه للدائن الذي لا يمكنه، دون تحمل جبر الضرر، الامتناع عن مدهم بالحجة أو بنسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مقابل
وصل. IV - يمكن لإدارة الجباية في كل الحالات أن تطلب من الوارث تقديم مسلمة من طرف الدائن تثبت وجود الدين عند فتح التركة. ولا يمكن رفض تسليم هذه الشهادة وإلا وقع تغريمه لفائدة طالبها كلما كانت المطالبة بها مشروعة. يتعين على كل دائن يشهد بوجود دين أن يذكر صراحة أنّه قد إطلع على العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 105 من هذه المجلة بشأن الزور.
محضر عمليات مراقبة أو تثبيت الديون أو التسوية النهائية للتوزيع بالمساهمة. III - عندما لا يكون الدين حجة رسمية يطالب الأطراف بتقديم الحجة نفسها أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل. إذا لم يكن أصل الحجة بحوزتهم عند التصريح بالتركة يجب عليهم لهذا الغرض التوجه للدائن الذي لا يمكنه، دون تحمل جبر الضرر، الامتناع عن مدهم بالحجة أو بنسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مقابل
وصل. IV - يمكن لإدارة الجباية في كل الحالات أن تطلب من الوارث تقديم مسلمة من طرف الدائن تثبت وجود الدين عند فتح التركة. ولا يمكن رفض تسليم هذه الشهادة وإلا وقع تغريمه لفائدة طالبها كلما كانت المطالبة بها مشروعة. يتعين على كل دائن يشهد بوجود دين أن يذكر صراحة أنّه قد إطلع على العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 105 من هذه المجلة بشأن الزور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون