I - يتعين على شركات ومؤسسات التي أبرمت اتفاقية أو عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تأمين ضد الحرائق ساري المفعول في تاريخ الوفاة يتعلق بمنقولات توجد بالبلاد التونسية وتابعة لتركة قد علمت بفتحها أو منقولات على ملك قرين شخص قد علمت بوفاته أن توجه الى مركز مراقبة الأداءات التابعة له خلال الخمسة عشر يوما الموالية ليوم علمها بالوفاة إعلانا يتضمن ما يلي :
1 - الاسم أو الاسم الاجتماعي للمؤمن ومقره. 2 - اسم المؤمن له ولقبه ومقرّه وكذلك تاريخ وفاته أو وفاة قرينه. 3 - رقم وتاريخ ومدة عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وقيمة الأملاك المؤمن عليها. وتحرر هذه الإعلانات على مطبوعات توفرها إدارة الجباية. II - يتعين على الورثة والموصى لهم ذكر ما إذا كانت المنقولات المحالة إليهم بالوفاة موضوع عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
تأمين ضد الحرائق ساري المفعول يوم الوفاة. وفي هذه الحالة يتعين عليهم ذكر تاريخ العقد والاسم أو الاسم الاجتماعي للمؤمن وعنوانه وكذلك مبلغ رأس المال المؤمن عليه. ويعتبر التصريح بالتركة الذي لا يتضمن التنصيص المشار إليه بالفقرة الفرعية السابقة غير موجود وذلك بالنسبة للأملاك الوارد ذكرها فيه.