Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - يتعين على شركات ومؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التي أبرمت اتفاقية أو تأمين ضد الحرائق ساري المفعول في تاريخ الوفاة يتعلق بمنقولات توجد بالبلاد التونسية وتابعة لتركة قد علمت بفتحها أو منقولات على ملك قرين شخص قد علمت بوفاته أن توجه الى مركز مراقبة الأداءات التابعة له خلال الخمسة عشر يوما الموالية ليوم علمها بالوفاة إعلانا يتضمن ما يلي :
1 - الاسم أو الاسم الاجتماعي للمؤمن ومقره. 2 - اسم المؤمن له ولقبه ومقرّه وكذلك تاريخ وفاته أو وفاة قرينه. 3 - رقم وتاريخ ومدة عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وقيمة الأملاك المؤمن عليها. وتحرر هذه الإعلانات على مطبوعات توفرها إدارة الجباية. II - يتعين على الورثة والموصى لهم ذكر ما إذا كانت المنقولات المحالة إليهم بالوفاة موضوع تأمين ضد الحرائق ساري المفعول يوم الوفاة. وفي هذه الحالة يتعين عليهم ذكر تاريخ العقد والاسم أو الاسم الاجتماعي للمؤمن وعنوانه وكذلك مبلغ رأس المال المؤمن عليه. ويعتبر التصريح بالتركة الذي لا يتضمن التنصيص المشار إليه بالفقرة الفرعية السابقة غير موجود وذلك بالنسبة للأملاك الوارد ذكرها فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟