الفصل 16
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - تكون معاليم التسجيل المستوجبة نسبية أو تصاعدية أو قارّة حسب طبيعة العقود والنقل الخاضعة لها. II - توظف المعاليم النسبية أو التصاعدية على المبالغ والقيم بدون اعتبار ما قل عن الدينار. III - في صورة عدم ضبط المبالغ والقيم بعقد خاضع للمعلوم النسبي أو التصاعدي يلزم الأطراف بضبطها قبل التسجيل بتصريح تقديري مشهود بصحته وممضى بأسفل
العقد
العقد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون