Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - لاستخلاص معلوم التسجيل الموظف على التركات يتم إجراء تخفيض على جملة المنابات الموروثة بين الأسلاف والأعقاب أو بين الأزواج قدره 5000 دينار عن كل ابن أو بنت باق على قيد الحياة وعن كل سلف في كفالة المتوفى وعن كل زوج باق على قيد الحياة. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض الجملي الناتج عن تطبيق الفقرة الفرعية السابقة مبلغ 30000 دينار. ويتعين إجراء التخفيض الجملي في المقام الأول على المناب الراجع للقرين الباقى على قيد الحياة ثم يقسم الباقي، إن وجد بين المستحقين الآخرين حسب قواعد الفريضة القانونية ( نقحت بالفصل 9 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/8/4 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء) . II - استثناء لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يقع طرح مبلغ إضافي قدره 10000 دينار من المناب الراجع لكل شخص معاق . ( نقحت بالفصل 10 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/8/4 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء ) . III - لضبط عدد أبناء المتوفى يقع اعتبار الأبناء المتوفين الذين تركوا بدورهم أطفالا يتمتعون بالوصية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟