Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - يمكن إرجاع المعاليم المستخلصة بدون موجب أو بطريقة غير قانونية نتيجة خطا الأطراف أو الإدارة وكذلك المعاليم التي أصبحت قابلة للاسترجاع نتيجة وقوع
حدث لاحق. II - لا يمكن إرجاع المعاليم المستخلصة طبقا للقانون على العقود المنقوضة أو المفسوخة نتيجة شرط فاسخ أو تعاقدي منصوص عليه صراحة أو ضمنيا. أما في حالة فسخ قضائي لعقد نتيجة غبن أو إبطال بيع بسبب عيب مخفي وكذلك في كل الحالات الأخرى التي تستوجب الإبطال فإنّه لا يمكن إرجاع المعاليم المستخلصة على العقد الذي تم إبطاله أو نقضه أو فسخه إلا إذا كان الإبطال أو النقض أو الفسخ قد صدر بمقتضى أو قرار قد اكتسب نفوذ ما اتصل به القضاء. لا يوظف معلوم التسجيل على النقل على عمليات الإبطال أو الإلغاء أو النقض أو الفسخ الصادرة بمقتضى أو قرار وذلك مهما كان السبب. III - يتم إرجاع المعاليم حسب شروط الفقرة الأولى والثانية من هذا الفصل بعد طرح المعلوم القار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 23 من هذه المجلة. IV - في حالة رجوع متغيب يتم إرجاع معاليم التسجيل الموظفة على التركات بعد طرح المعاليم المحتسبة على المبالغ والقيم التي إنتفع بها المستحقون. يتم إرجاع معلوم التسجيل النسبي المدفوع على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز استثمار في قطاع الفلاحة على معنى الإستثمار على أساس طلب يقدمه المشتري في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ العقد وذلك شريطة إيداع تصريح بالإستثمار لدى المصالح المعنية . ويستوجب الإرجاع تقديم تثبت الدخول طور الإنجاز الفعلي. ويخضع الإرجاع الأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. أضيفت بالعدد 2 من الفصل 6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟