الفصل 41
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
تحتسب معاليم التسجيل الموظفة على التركات على أساس أصل الدين المنصوص عليه بالعقد وذلك بالنسبة للديون والعقود الأخرى المتضمنة لالتزام
بمبالغ مالية. غیر أنه بالنسبة للديون التي يكون المدينون بها عند فتح التركة في حالة تفليس أو صلح احتياطي تحتسب المعاليم على أساس التصريح التقديري للأطراف. يجب أن يكون تصريح تكميلي كل مبلغ إضافي وقع استخلاصـه لـدى المدين عقب عملية تقويم التصريح التقديري. وتطبق على هذا التصريح التكميلي جملة القواعد التي تخضع لها بصفة عامة تصاريح التركات وخاصة ما يتعلق منها بالخطايا والغرامات والتقادم . ويقع إيداع التصريح التكميلي ودفع المعاليم المستوجبة في أجل تسعين يوما من تاريخ إستخلاص الدين الموروث أو جزء منه.
بمبالغ مالية. غیر أنه بالنسبة للديون التي يكون المدينون بها عند فتح التركة في حالة تفليس أو صلح احتياطي تحتسب المعاليم على أساس التصريح التقديري للأطراف. يجب أن يكون تصريح تكميلي كل مبلغ إضافي وقع استخلاصـه لـدى المدين عقب عملية تقويم التصريح التقديري. وتطبق على هذا التصريح التكميلي جملة القواعد التي تخضع لها بصفة عامة تصاريح التركات وخاصة ما يتعلق منها بالخطايا والغرامات والتقادم . ويقع إيداع التصريح التكميلي ودفع المعاليم المستوجبة في أجل تسعين يوما من تاريخ إستخلاص الدين الموروث أو جزء منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون