الفصل 116
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح عدول الإشهاد أجرا يساوي 8 بالمائة من مقدار معاليم التسجيل التي تم قبضها من طرفهم ويطرح هذا الأجر من مبلغ المعاليم الواجب دفعها لقابض المالية حسب الكشف المنصوص عليه بالفصل 88 من هذه المجلة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون