Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمنح عدول الإشهاد أجرا يساوي 8 بالمائة من مقدار معاليم التسجيل التي تم قبضها من طرفهم ويطرح هذا الأجر من مبلغ المعاليم الواجب دفعها لقابض المالية حسب الكشف المنصوص عليه بالفصل 88 من هذه المجلة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟