الفصل 52
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - تعفى من معاليم التسجيل المستوجبة على التركات، إحالة الأسهم والمنابات الاجتماعية التي تتم تبعا لوفاة مسيّر المؤسسة. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء :
- امتلاك المسيّر المتوفى لمساهمات في رأس مال المؤسسة التي يسيّرها بنسبة تفوق %50 في تاريخ الوفاة. ولاحتساب هذه النسبة تؤخذ بعين الاعتبار المساهمات المباشرة وغير المباشرة لمسيّر الشركة ولأبنائه غير الراشدين. - إلتزام الورثة والموصى لهم بمواصلة الاستغلال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة. II - يطالب الورثة والموصى لهم بدفع المعلوم النسبي المستوجب على التركات تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة التوقف عن الاستغلال قبل انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة. ولا تطبّق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق الورثة أو الموصى لهم تضبط بأمر. ( أضيف بالفصل 19 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25).
- امتلاك المسيّر المتوفى لمساهمات في رأس مال المؤسسة التي يسيّرها بنسبة تفوق %50 في تاريخ الوفاة. ولاحتساب هذه النسبة تؤخذ بعين الاعتبار المساهمات المباشرة وغير المباشرة لمسيّر الشركة ولأبنائه غير الراشدين. - إلتزام الورثة والموصى لهم بمواصلة الاستغلال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة. II - يطالب الورثة والموصى لهم بدفع المعلوم النسبي المستوجب على التركات تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة التوقف عن الاستغلال قبل انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الوفاة. ولا تطبّق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق الورثة أو الموصى لهم تضبط بأمر. ( أضيف بالفصل 19 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون