الفصل 23
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - ضبطت تعريفة معاليم التسجيل القارّة وكذلك العقود والنقل الخاضعة لها على النحو التالي :
1. إعادة المناقصات بموجب النكول عندما لا يتجاوز ثمن المناقصة الأولى الذي تحمل المعلوم. 25 عن كل صفحة
2. التصريح أو الإقرار بمزايد حقيقي نتيجة مناقصة أو بيع أملاك عقارية إذا كانت إمكانية الإقرار بالمزايد الحقيقي قد وقع التنصيص عليها بعقد المناقصة أو البيع وتم التصريح بمقتضى عمومي وقع إبلاغه لقباضة المالية مرجع النظر في ظرف وعشرين ساعة من تاريخ المناقصة أو البيع. 25 عن كل صفحة
3 عقود تكوين المغارسة. . 25 عن كل صفحة
4 عقود مقاسمة الأملاك المغارسة بين صاحب الملك والمغارس في حالة إثبات وجود تكوين مغارسة تم تسجيله منذ | عامين على الأقل. 25 عن كل صفحة
5. البيوعات والعمليات المماثلة المتعلقة بصابات الموسم. 25 عن كل صفحة
6. البيوعات العمومية بالجملة لبضائع أو منتوجات فلاحية أو أشياء أخرى مسلمة على وجه الرهن. 25 عن كل صفحة
7. إحالات حق استغلال نقاط المياه. 25 عن كل صفحة
8. . المحاضر والتنابيه والأحكام والعقود والوثائق الأخرى المعدة بمناسبة ضم الأملاك في نطاق مراجعة رسم مسالك التقاسيم الموجودة لأجل تنسيقها مع مثال التهيئة البلدي وذلك شريطة أن تتم هذه المراجعة بمبادرة من إدارة البلدية وعلى أرض دائرتها وأن تكون للقطع المتبادلة داخل التقسيم الواحد قيمة متساوية. . 25 عن كل صفحة
9. العقود والكتابات المتعلقة بتجميع الملكية العقارية والمنجزة فـ نطاق إصلاح الهياكل الزراعية. 25 عن كل صفحة
10. عقود معاوضة الأملاك العقارية الفلاحية المبرمة في نطاق تجميع الملكية بالتراضي شريطة أن لا تتعرض القطعة المحدثة خلال التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد لأية عملية خصم أو تقسيم أو تغييراستعمال. 25 عن كل صفحة
. 11عقود اقتناء أو كراء أراضي فلاحية لمدة تسع سنوات أو أكثر إذا كان الغرض من هذه العمليات توسيع أراضي فلاحية غير مجدية الاستغلال قصد تحقيق وحدة اقتصادية لها وذلك شريطة أن يقع استغلالها من طرف المقتني أو المتسوغ خلال التسع سنوات الموالية | لتاريخ العقد. 25 عن كل صفحة
11 مكرر عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز الإستثمارات في قطاع الفلاحة الممولة بقرض عقاري طبقا لقانون الإستثمار ) أضيف بالعدد 1 من الفصل 6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). . 25 عن كل صفحة 12. عقود المساقاة . 25 عن كل صفحة
12 مكرر - عقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسات القرض والمستأجر في إطار عمليات إيجار مالي أو عمليات إجارة سواء تم النقل خلال مدة الإيجار أو بإنقضائها. أضيف) بالفصل 4 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/7/26 ونقح بالفصل 20 ق . م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 وبالفصل 32 ق . م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31 و بالعدد 5 من الفصل 16 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 | المؤرخ في 2015/12/25 وبالعدد 1 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 | المؤرخ في 2016/12/17). 25 عن كل صفحة
12 ثالثا - عقود النقل الأول بمقابل لمقاسم أو لبناءات مهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية على معنى الإستثمار والمنجزة في نطاق تهيئة مناطق صناعية أو سياحية أو مناطق لتعاطي نشاط حرفي أو مهني طبق مخططات التهيئة العمرانية وذلك ما لم يقع استغلالها سابقا. أضيف بالفصل 19 ق. م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 ونقح بالفصل 75 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 و بالعدد 4 من الفصل 6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 02/14/ 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). 25 عن كل صفحة
12 رابعا عقود بيع المرابحة المتعلقة بنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع أو الاستغلال لعقارات أو بنقل ملكية الأصول التجارية | أو الحق في الحرفاء وذلك من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها. أضيف بالفصل 33 ق. م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31 و نقـح بالعدد 5 من الفصل 16 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 /2015/12 وبالعدد 1 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17. 25 عن كل صفحة
12 خامسا- عقود الاستصناع المتعلقة بنقل العقارات أو المنقولات من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها. أضيف) بالفصل 33 ق. م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31 ونقح بالعدد 5 من الفصل 16 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 وبالعدد 1 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17. 25 عن كل صفحة
12 سادسا - عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلّق بها. أضيف) بالفصل 25 ق. م عدد 54 لسنة 2013 - المؤرخ في 2013/12/30 ، ونقح بالعدد 2 من الفصل 35 ق. م. عدد 53 لسنة | 2015 المؤرخ في 2015/12/25. 25 عن كل صفحة
12 سابعا- عمليات النقل بمقابل للمساكن التى يتم اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل الأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف (أضيف بالعدد 1 من الفصل 82 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25. 25 عن كل صفحة
13. ( ألغي بالفصل 54 ق . م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في (2012/12/29). 14. ( ألغي بالفصل 59 ق . م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في(1993/12/27). 15. ( ألغي بالفصل 59 ق . م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في(1993/12/27). 16. الوصايا وغيرها من عقود التبرعات التي لا تتضمن إلا أحكاما متوقفة على حدث الوفاة. 17. الهبات الممنوحة للمشاريع والمنظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تربوية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية والتي تضبط قائمتها بأمر (نقح بالفصل 95 ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/12/26). 25 عن كل صفحة
18. الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات المسندة في إطار التعاون الدولي لفائدة المنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود الممولة بموجب هذه الهبات والتي تتحمل فيها هذه الأطراف معاليم التسجيل المستوجبة. ( نقح بالعدد 1 من الفصل 36 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 )25 عن كل صفحة
. 18. مكرّر هبات العقارات الممنوحة في إطار الانخراط في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والمخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها على معنى التشريع المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين وذلك سواء تم اقتناء العقارات قبل الزواج أو بعده. أضيف بالفصل 51 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ فــي . . (2004/12/31). 25 عن كل صفحة
18. ثالثا - هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج بما في ذلك هبات ملكية رقبة أملاك عقارية أو حق الانتفاع بهذه الأملاك أضيف بالفصل الأول من القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/10/28 المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي). 25 عن كل
18 رابعا- هبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب | شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة أضيف بالعدد 1 من الفصل 80 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25). . 25 عن كل
19. عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية و التمديد في مدتها والترفيع في رأس مالها والتخفيض فيه والتي لا تتضمن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص (نقح بالفصل 63 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 و بالفصل 58 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31). 150 عن كل
20. عقود تحوير الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية أو حلّها التي لا تتضمن التزاما أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص (نقح) بالفصل 63 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 )150 عن كل
20. مكرّر - ألغي بالعدد 22 من الفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). 150 عن كل
20. عقود تحوير الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية أو حلّها التي لا تتضمن التزاما أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص (نقح) بالفصل 63 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 ). 150 عن كل
20. مكرّر - ألغي بالعدد 22 من الفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). 150 عن كل
20 . ثالثا - إحالة الأملاك في إطار إحالة المؤسسات المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أضيف) بالفصل 17 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25). . 150 عن كل
21. تحمل الخصوم المثقلة على الاسهامات في إطار عمليات اندماج الشركات أو انقسامها الكلي وفقا لأحكام الفقرة ٧ من هذا الفصل. (نقح بالفصل 37 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في. (2004/12/31). 150 عن كل
21. مكرر . تحمّل الخصوم المثقلة على إسهامات الأشخاص الطبيعيين بمؤسسات فردية في رأس مال الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وفقا لأحكام الفقرة VI من هذا الفصل أضيف بالفصل 39 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31. 150 عن كل
22 . العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والتي لم تذكر بشأنها أية تعريفة بأي فصل من هذه المجلة ( نقح بالفصل 75 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28). 25 عن كل صفحة
23 . العقود والكتابات غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والمقدمة عن طواعية لهذا الإجراء ( نقح بالفصل 75 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28). 25 عن كل صفحة
23. مكرر - العقود والكتابات السابقة لمحضر الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بتكوين شركات الأسهم أو العقود والكتابات السابقة للمـ المعاين للترفيع في رأس مالها والتى 167 sur 51 إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص أضيف) بالفصل 22 ق . م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر (2010)25 عن كل صفحة
23 ثالثا - عمليات التمويل عن طريق المضاربة المنجزة من قبل مؤسسات القرض ) نقح بالعدد 7 من الفصل 16 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 وبالعدد 2 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17. 25 عن كل صفحة 24. الفسخ المجرد للعقود شريطة أن يتم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ العقد المفسوخ وأن يقدم لإجراء التسجيل خلال نفس هذه الفترة. 25 عن كل صفحة
25. المبالغ والقيم. 25 عن كل صفحة 26. الكتابات المتعلقة بالإجراءات بما في ذلك إعلانات التأجيل ووثائق التنفيذ التي وقع القيام بها تطبيقا لأحكام عدلية ووثائق الأحكام العدلية (أضيف بالفصل 61 من ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 12/26/ 1994 ونقح بالفصل 69 ق . م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في (1999/12/31) . 1 عن كل صفحة
27. إيجار العقارات المعدة للسكن والتجديد الضمني للإيجار وإعادته والحلول محل المستأجر وكذلك إحالات الإيجارات وإرجاعها لأصحابها أضيف) بالفصل 80 ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في(1994/12/ 26) . 5 عن كل صفحة
27 مكرر - عقود كراء الأراضي الفلاحية عندما لا يتجاوز معين الكراء السنوي 1500 دينار أضيف) بالفصل 43 ق . م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/12/17) 27 ثالثا- إيجار الأملاك الذي يتمّ في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلّق بها. أضيف) بالفصل 25 ق. م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 2013/12/30 ونقح بالعدد 3 من الفصل 35 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25). 25 عن كل
28. عقود النقل بالتراضي إثر عمليات الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية (أضيف بالفصل 65 ق. م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/12/31 ونقح بالفصل 65 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في(2012/12/29) . 25 عن كل صفحة
29. عقود الممنوحة للفلاحين والصيادين البحريين (أضيف بالفصل 44 ق. م عـدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/12/17 ونقح بالفصل 66 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25) . 1 عن كل صفحة
II - توظف معاليم التسجيل القارّة المضبوطة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على : - كل صفحة من كل نسخة للعقد المقدم لإجراء التسجيل باستثناء النسخة المحتفظ بها بقباضة المالية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من هذه المجلة ويتعين على قابض المالية أن يذكر بأسفل النسخة المحتفظ بها عدد النسخ المقدمة لإجراء التسجيل. - كل بالنسبة لعقود عدول الإشهاد والعقود المتعلقة بالشركات والمشار إليها بالأعداد 19 و 20 و 21 من الفقرة الأولى من هذا الفصل. III - يتوقف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القارّ بالنسبة للعقود المشار إليها بالأعداد 9 و10 و 11 من الفقرة الأولى من هذا الفصل على تقديم يسلمها الوالي ترفق بالعقود والكتابات المذكورة وتثبت صراحة أن عملية التفويت أو التسويغ تدخل في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية. وفي صورة الإخلال بالشروط المذكورة بالعددين 10 و 11 المشار اليهما أعلاه يطالب المنتفعون بالتسجيل بالمعلوم القار بدفع المعلوم النسبي للتسجيل المستوجب على هذه العمليات بالرجوع الى تاريخ العقد مع إضافة خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 102 من هذه المجلة
IV - يتوقف الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بالنسبة إلى العقود المشار إليها بالعدد 12 ثالثا من الفقرة الأولى من هذا الفصل على إرفاق العقود المذكورة بـ :
نسخة من قرار المصادقة على التقسيم بالنسبة إلى المقاسم باستثناء العقود المتعلقة بالإقتناءات المنجزة لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية، (نقحت بالفصل 84 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 ) . نسخة من إيداع التصريح بالإستثمار المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل (أضيفت بالفصل 20 ق. م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/12/25 ونقحت بالفصل 22 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). IV مكرر يمنح التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 18 ثالثا من تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار . ( أضيفت بالعدد 1 من الفصل 34 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18 )
IV ثالثا- يتوقف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 12 ثامنا من الفقرة الأولى من هذا الفصل على التزام الديوان صلب العقد على تخصيص العقارات المقتناة للأغراض المذكورة بهذا العدد. وفي صورة إخلال الديوان بالالتزام المنصوص عليه بهذه الفقرة وذلك بالتفويت في العقارات المعنية أو باستغلالها خلافا لفحوى الالتزام يصبح مطالبا بدفع تكملة معاليم التسجيل المتخلى عنها بموجب الامتياز مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي. (أضيفت بالعدد 2 من الفصل 45 ق. م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/12/23 )
V. يستوجب الانتفاع بأحكام العدد 21 من التعريفة الواردة بهذا الفصل:
1- أن تكون الشركات المشاركة في عمليات الاندماج أو الانقسام الكلي أو المحدثة في إطار نفس تلك العمليات خاضعة للضريبة على الشركات 2- أن تكون حسابات الشركات المعنية بعملية الاندماج أو الانقسام الكلي أو المنتفعة بالإسهام خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وتمت المصادقة على حساباتها بعنوان السنة المالية السابقة لسنة تحقيق الاندماج أو الانقسام الكلي أو الإسهام، 3- عدم تفويت الشركة التي آلت إليها عناصر الأصول خلال الثلاث سنوات الموالية لسنة الاندماج أو الانقسام الكلي أو الإسهام في العناصر المنتفعة بالتسجيل بالمعلوم القار باستثناء عمليات التفويت في إطار الاندماج أو في إطار التفويت الكلي في المؤسسة. وفي صورة التفويت في بعض تلك العناصر خلال الأجل المذكور أعلاه، يكون المعلوم النسبي المطبق على البيوعات مستوجبا على العنصر أو العناصر التفويت في حدود تحمل الخصوم بالإضافة إلى خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجبـائـي بـدايـة مـن تاريخ انتهاء الأجل القانوني لتسجيل عملية الاندماج أو الانقسام الكلي أو الإسهام. (أضيفت بالفصل 38 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31)
VI . علاوة على احترام الشروط المشار إليها بالعددين 2 و 3 من الفقرة 7 أعلاه، يستوجب الانتفاع بأحكام العدد 21 مكرر من التعريفة الواردة بهذا الفصل :
1 - أن يكون صاحب المؤسسة الفردية قد أودع تصريحه بالوجود بعنوان نشاط مؤسسته وأن تكون المؤسسة قد دخلت طور النشاط الفعلي في تاريخ الإسهام. 2 - أن يكون صاحب المؤسسة الفردية خاضعا للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وأن تكون الأصول التجارية المقتناة والعقارات الإسهام مدرجة بأصول موازنة السنة السابقة لسنة تحقيق الإسهام. ( أضيفت بالفصل 40 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31). VII . (ألغيت بالعدد 23 من الفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). VIII . في الحالة المنصوص عليها بالعدد 20 ثالثا من التعريفة الواردة بهذا الفصل وفي صورة التوقف عن الاستغلال قبل انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الإحالة تطالب المؤسسة بدفع المعلوم المطبّق على البيوعات تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل (نقحت بالعدد 24 من الفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14/ المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق المؤسسة تضبط بأمر أضيفت بالفصل 18 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25). IX . تطبق أحكام العدد 23 مكرر من التعريفة الواردة بهذا الفصل بصرف النظر عن أحكام العدد 23 من نفس التعريفة أضيفت بالفصل 23 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 2010/12/17). الفصل 24- يستوجب التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عملا بأحكام الفصل 170 من مجلة الشركات التجارية معلوم بعنوان الاكتئاب والدفع محدد بـ 150 دينار. (نقح بالفصل 91 ق . م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 و بالفصل 59 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31 و بالفصل 48 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في(2012/12/29).
1. إعادة المناقصات بموجب النكول عندما لا يتجاوز ثمن المناقصة الأولى الذي تحمل المعلوم. 25 عن كل صفحة
2. التصريح أو الإقرار بمزايد حقيقي نتيجة مناقصة أو بيع أملاك عقارية إذا كانت إمكانية الإقرار بالمزايد الحقيقي قد وقع التنصيص عليها بعقد المناقصة أو البيع وتم التصريح بمقتضى عمومي وقع إبلاغه لقباضة المالية مرجع النظر في ظرف وعشرين ساعة من تاريخ المناقصة أو البيع. 25 عن كل صفحة
3 عقود تكوين المغارسة. . 25 عن كل صفحة
4 عقود مقاسمة الأملاك المغارسة بين صاحب الملك والمغارس في حالة إثبات وجود تكوين مغارسة تم تسجيله منذ | عامين على الأقل. 25 عن كل صفحة
5. البيوعات والعمليات المماثلة المتعلقة بصابات الموسم. 25 عن كل صفحة
6. البيوعات العمومية بالجملة لبضائع أو منتوجات فلاحية أو أشياء أخرى مسلمة على وجه الرهن. 25 عن كل صفحة
7. إحالات حق استغلال نقاط المياه. 25 عن كل صفحة
8. . المحاضر والتنابيه والأحكام والعقود والوثائق الأخرى المعدة بمناسبة ضم الأملاك في نطاق مراجعة رسم مسالك التقاسيم الموجودة لأجل تنسيقها مع مثال التهيئة البلدي وذلك شريطة أن تتم هذه المراجعة بمبادرة من إدارة البلدية وعلى أرض دائرتها وأن تكون للقطع المتبادلة داخل التقسيم الواحد قيمة متساوية. . 25 عن كل صفحة
9. العقود والكتابات المتعلقة بتجميع الملكية العقارية والمنجزة فـ نطاق إصلاح الهياكل الزراعية. 25 عن كل صفحة
10. عقود معاوضة الأملاك العقارية الفلاحية المبرمة في نطاق تجميع الملكية بالتراضي شريطة أن لا تتعرض القطعة المحدثة خلال التسع سنوات الموالية لتاريخ العقد لأية عملية خصم أو تقسيم أو تغييراستعمال. 25 عن كل صفحة
. 11عقود اقتناء أو كراء أراضي فلاحية لمدة تسع سنوات أو أكثر إذا كان الغرض من هذه العمليات توسيع أراضي فلاحية غير مجدية الاستغلال قصد تحقيق وحدة اقتصادية لها وذلك شريطة أن يقع استغلالها من طرف المقتني أو المتسوغ خلال التسع سنوات الموالية | لتاريخ العقد. 25 عن كل صفحة
11 مكرر عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز الإستثمارات في قطاع الفلاحة الممولة بقرض عقاري طبقا لقانون الإستثمار ) أضيف بالعدد 1 من الفصل 6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). . 25 عن كل صفحة 12. عقود المساقاة . 25 عن كل صفحة
12 مكرر - عقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسات القرض والمستأجر في إطار عمليات إيجار مالي أو عمليات إجارة سواء تم النقل خلال مدة الإيجار أو بإنقضائها. أضيف) بالفصل 4 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/7/26 ونقح بالفصل 20 ق . م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 وبالفصل 32 ق . م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31 و بالعدد 5 من الفصل 16 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 | المؤرخ في 2015/12/25 وبالعدد 1 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 | المؤرخ في 2016/12/17). 25 عن كل صفحة
12 ثالثا - عقود النقل الأول بمقابل لمقاسم أو لبناءات مهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية على معنى الإستثمار والمنجزة في نطاق تهيئة مناطق صناعية أو سياحية أو مناطق لتعاطي نشاط حرفي أو مهني طبق مخططات التهيئة العمرانية وذلك ما لم يقع استغلالها سابقا. أضيف بالفصل 19 ق. م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 ونقح بالفصل 75 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 و بالعدد 4 من الفصل 6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 02/14/ 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). 25 عن كل صفحة
12 رابعا عقود بيع المرابحة المتعلقة بنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع أو الاستغلال لعقارات أو بنقل ملكية الأصول التجارية | أو الحق في الحرفاء وذلك من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها. أضيف بالفصل 33 ق. م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31 و نقـح بالعدد 5 من الفصل 16 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 /2015/12 وبالعدد 1 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17. 25 عن كل صفحة
12 خامسا- عقود الاستصناع المتعلقة بنقل العقارات أو المنقولات من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها. أضيف) بالفصل 33 ق. م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/31 ونقح بالعدد 5 من الفصل 16 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 وبالعدد 1 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17. 25 عن كل صفحة
12 سادسا - عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلّق بها. أضيف) بالفصل 25 ق. م عدد 54 لسنة 2013 - المؤرخ في 2013/12/30 ، ونقح بالعدد 2 من الفصل 35 ق. م. عدد 53 لسنة | 2015 المؤرخ في 2015/12/25. 25 عن كل صفحة
12 سابعا- عمليات النقل بمقابل للمساكن التى يتم اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل الأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف (أضيف بالعدد 1 من الفصل 82 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25. 25 عن كل صفحة
13. ( ألغي بالفصل 54 ق . م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في (2012/12/29). 14. ( ألغي بالفصل 59 ق . م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في(1993/12/27). 15. ( ألغي بالفصل 59 ق . م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في(1993/12/27). 16. الوصايا وغيرها من عقود التبرعات التي لا تتضمن إلا أحكاما متوقفة على حدث الوفاة. 17. الهبات الممنوحة للمشاريع والمنظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تربوية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية والتي تضبط قائمتها بأمر (نقح بالفصل 95 ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/12/26). 25 عن كل صفحة
18. الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات المسندة في إطار التعاون الدولي لفائدة المنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود الممولة بموجب هذه الهبات والتي تتحمل فيها هذه الأطراف معاليم التسجيل المستوجبة. ( نقح بالعدد 1 من الفصل 36 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 )25 عن كل صفحة
. 18. مكرّر هبات العقارات الممنوحة في إطار الانخراط في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والمخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها على معنى التشريع المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين وذلك سواء تم اقتناء العقارات قبل الزواج أو بعده. أضيف بالفصل 51 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ فــي . . (2004/12/31). 25 عن كل صفحة
18. ثالثا - هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج بما في ذلك هبات ملكية رقبة أملاك عقارية أو حق الانتفاع بهذه الأملاك أضيف بالفصل الأول من القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/10/28 المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي). 25 عن كل
18 رابعا- هبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب | شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة أضيف بالعدد 1 من الفصل 80 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25). . 25 عن كل
19. عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية و التمديد في مدتها والترفيع في رأس مالها والتخفيض فيه والتي لا تتضمن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص (نقح بالفصل 63 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 و بالفصل 58 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31). 150 عن كل
20. عقود تحوير الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية أو حلّها التي لا تتضمن التزاما أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص (نقح) بالفصل 63 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 )150 عن كل
20. مكرّر - ألغي بالعدد 22 من الفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). 150 عن كل
20. عقود تحوير الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية أو حلّها التي لا تتضمن التزاما أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص (نقح) بالفصل 63 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 ). 150 عن كل
20. مكرّر - ألغي بالعدد 22 من الفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). 150 عن كل
20 . ثالثا - إحالة الأملاك في إطار إحالة المؤسسات المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أضيف) بالفصل 17 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25). . 150 عن كل
21. تحمل الخصوم المثقلة على الاسهامات في إطار عمليات اندماج الشركات أو انقسامها الكلي وفقا لأحكام الفقرة ٧ من هذا الفصل. (نقح بالفصل 37 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في. (2004/12/31). 150 عن كل
21. مكرر . تحمّل الخصوم المثقلة على إسهامات الأشخاص الطبيعيين بمؤسسات فردية في رأس مال الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وفقا لأحكام الفقرة VI من هذا الفصل أضيف بالفصل 39 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31. 150 عن كل
22 . العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والتي لم تذكر بشأنها أية تعريفة بأي فصل من هذه المجلة ( نقح بالفصل 75 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28). 25 عن كل صفحة
23 . العقود والكتابات غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والمقدمة عن طواعية لهذا الإجراء ( نقح بالفصل 75 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28). 25 عن كل صفحة
23. مكرر - العقود والكتابات السابقة لمحضر الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بتكوين شركات الأسهم أو العقود والكتابات السابقة للمـ المعاين للترفيع في رأس مالها والتى 167 sur 51 إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص أضيف) بالفصل 22 ق . م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر (2010)25 عن كل صفحة
23 ثالثا - عمليات التمويل عن طريق المضاربة المنجزة من قبل مؤسسات القرض ) نقح بالعدد 7 من الفصل 16 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 وبالعدد 2 من الفصل 71 ق. م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17. 25 عن كل صفحة 24. الفسخ المجرد للعقود شريطة أن يتم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ العقد المفسوخ وأن يقدم لإجراء التسجيل خلال نفس هذه الفترة. 25 عن كل صفحة
25. المبالغ والقيم. 25 عن كل صفحة 26. الكتابات المتعلقة بالإجراءات بما في ذلك إعلانات التأجيل ووثائق التنفيذ التي وقع القيام بها تطبيقا لأحكام عدلية ووثائق الأحكام العدلية (أضيف بالفصل 61 من ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 12/26/ 1994 ونقح بالفصل 69 ق . م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في (1999/12/31) . 1 عن كل صفحة
27. إيجار العقارات المعدة للسكن والتجديد الضمني للإيجار وإعادته والحلول محل المستأجر وكذلك إحالات الإيجارات وإرجاعها لأصحابها أضيف) بالفصل 80 ق . م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في(1994/12/ 26) . 5 عن كل صفحة
27 مكرر - عقود كراء الأراضي الفلاحية عندما لا يتجاوز معين الكراء السنوي 1500 دينار أضيف) بالفصل 43 ق . م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/12/17) 27 ثالثا- إيجار الأملاك الذي يتمّ في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلّق بها. أضيف) بالفصل 25 ق. م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 2013/12/30 ونقح بالعدد 3 من الفصل 35 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25). 25 عن كل
28. عقود النقل بالتراضي إثر عمليات الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية (أضيف بالفصل 65 ق. م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/12/31 ونقح بالفصل 65 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في(2012/12/29) . 25 عن كل صفحة
29. عقود الممنوحة للفلاحين والصيادين البحريين (أضيف بالفصل 44 ق. م عـدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/12/17 ونقح بالفصل 66 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25) . 1 عن كل صفحة
II - توظف معاليم التسجيل القارّة المضبوطة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على : - كل صفحة من كل نسخة للعقد المقدم لإجراء التسجيل باستثناء النسخة المحتفظ بها بقباضة المالية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من هذه المجلة ويتعين على قابض المالية أن يذكر بأسفل النسخة المحتفظ بها عدد النسخ المقدمة لإجراء التسجيل. - كل بالنسبة لعقود عدول الإشهاد والعقود المتعلقة بالشركات والمشار إليها بالأعداد 19 و 20 و 21 من الفقرة الأولى من هذا الفصل. III - يتوقف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القارّ بالنسبة للعقود المشار إليها بالأعداد 9 و10 و 11 من الفقرة الأولى من هذا الفصل على تقديم يسلمها الوالي ترفق بالعقود والكتابات المذكورة وتثبت صراحة أن عملية التفويت أو التسويغ تدخل في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية. وفي صورة الإخلال بالشروط المذكورة بالعددين 10 و 11 المشار اليهما أعلاه يطالب المنتفعون بالتسجيل بالمعلوم القار بدفع المعلوم النسبي للتسجيل المستوجب على هذه العمليات بالرجوع الى تاريخ العقد مع إضافة خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 102 من هذه المجلة
IV - يتوقف الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بالنسبة إلى العقود المشار إليها بالعدد 12 ثالثا من الفقرة الأولى من هذا الفصل على إرفاق العقود المذكورة بـ :
نسخة من قرار المصادقة على التقسيم بالنسبة إلى المقاسم باستثناء العقود المتعلقة بالإقتناءات المنجزة لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية، (نقحت بالفصل 84 ق. م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 ) . نسخة من إيداع التصريح بالإستثمار المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل (أضيفت بالفصل 20 ق. م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/12/25 ونقحت بالفصل 22 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). IV مكرر يمنح التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 18 ثالثا من تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار . ( أضيفت بالعدد 1 من الفصل 34 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18 )
IV ثالثا- يتوقف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 12 ثامنا من الفقرة الأولى من هذا الفصل على التزام الديوان صلب العقد على تخصيص العقارات المقتناة للأغراض المذكورة بهذا العدد. وفي صورة إخلال الديوان بالالتزام المنصوص عليه بهذه الفقرة وذلك بالتفويت في العقارات المعنية أو باستغلالها خلافا لفحوى الالتزام يصبح مطالبا بدفع تكملة معاليم التسجيل المتخلى عنها بموجب الامتياز مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي. (أضيفت بالعدد 2 من الفصل 45 ق. م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/12/23 )
V. يستوجب الانتفاع بأحكام العدد 21 من التعريفة الواردة بهذا الفصل:
1- أن تكون الشركات المشاركة في عمليات الاندماج أو الانقسام الكلي أو المحدثة في إطار نفس تلك العمليات خاضعة للضريبة على الشركات 2- أن تكون حسابات الشركات المعنية بعملية الاندماج أو الانقسام الكلي أو المنتفعة بالإسهام خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وتمت المصادقة على حساباتها بعنوان السنة المالية السابقة لسنة تحقيق الاندماج أو الانقسام الكلي أو الإسهام، 3- عدم تفويت الشركة التي آلت إليها عناصر الأصول خلال الثلاث سنوات الموالية لسنة الاندماج أو الانقسام الكلي أو الإسهام في العناصر المنتفعة بالتسجيل بالمعلوم القار باستثناء عمليات التفويت في إطار الاندماج أو في إطار التفويت الكلي في المؤسسة. وفي صورة التفويت في بعض تلك العناصر خلال الأجل المذكور أعلاه، يكون المعلوم النسبي المطبق على البيوعات مستوجبا على العنصر أو العناصر التفويت في حدود تحمل الخصوم بالإضافة إلى خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجبـائـي بـدايـة مـن تاريخ انتهاء الأجل القانوني لتسجيل عملية الاندماج أو الانقسام الكلي أو الإسهام. (أضيفت بالفصل 38 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31)
VI . علاوة على احترام الشروط المشار إليها بالعددين 2 و 3 من الفقرة 7 أعلاه، يستوجب الانتفاع بأحكام العدد 21 مكرر من التعريفة الواردة بهذا الفصل :
1 - أن يكون صاحب المؤسسة الفردية قد أودع تصريحه بالوجود بعنوان نشاط مؤسسته وأن تكون المؤسسة قد دخلت طور النشاط الفعلي في تاريخ الإسهام. 2 - أن يكون صاحب المؤسسة الفردية خاضعا للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وأن تكون الأصول التجارية المقتناة والعقارات الإسهام مدرجة بأصول موازنة السنة السابقة لسنة تحقيق الإسهام. ( أضيفت بالفصل 40 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31). VII . (ألغيت بالعدد 23 من الفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). VIII . في الحالة المنصوص عليها بالعدد 20 ثالثا من التعريفة الواردة بهذا الفصل وفي صورة التوقف عن الاستغلال قبل انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الإحالة تطالب المؤسسة بدفع المعلوم المطبّق على البيوعات تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل (نقحت بالعدد 24 من الفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/02/14/ المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية). ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق المؤسسة تضبط بأمر أضيفت بالفصل 18 ق. م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/12/25). IX . تطبق أحكام العدد 23 مكرر من التعريفة الواردة بهذا الفصل بصرف النظر عن أحكام العدد 23 من نفس التعريفة أضيفت بالفصل 23 ق. م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 2010/12/17). الفصل 24- يستوجب التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عملا بأحكام الفصل 170 من مجلة الشركات التجارية معلوم بعنوان الاكتئاب والدفع محدد بـ 150 دينار. (نقح بالفصل 91 ق . م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 و بالفصل 59 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31 و بالفصل 48 ق. م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في(2012/12/29).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون