الفصل 43
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط القيمة المعتمدة كقاعدة لاحتساب ودفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات بالنسبة للأموال العمومية والأسهم والرقاع ومنابـات الفوائض وبصفة عامة كل الأوراق المالية التونسية والأجنبية مهما كانت طبيعتها حسب معدل سعر البورصة يوم الوفاة. وبالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة بتسعيرة البورصة تضبط هذه القيمة حسب التصريح التقديري للأطراف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون