Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الاتفاقيات الشفاهية
I - في حالة عدم وجود كتب، تكون النقل المشار إليها بالفقرة الأولى ثالثا من الفصل الثالث من هذه المجلة محل تصاريح تقديرية تقدم في أجل ستين يوما من تاريخ حوز الأملاك هذه النقل. غير أنّ المالك السابق يتمتع بأجل إضافي مدته ثلاثين يوما لإيداع هذه التصاريح. II - في غياب اتفاقيات مكتوبة تتعلق بنقل حق استغلال عقارات تحل محل هذه الاتفاقيات تصاريح تقديرية مفصلة يقوم بها المسوغ في أجل ستين يوما من تاريخ
الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟