الفصل 38 مكرر
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر : يعفى من المعلوم المستوجب على الهبات التخلي عن الإرث من الأسلاف لفائدة الأعقاب . ويحلّ المنتفعون بالأملاك محل الوارث الأصلي في دفع معلوم التسجيل الموظف على التركات أضيف بالفصل 11 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/8/4 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون