الفصل 119
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
I - مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذه المجلة يستخلص معلوم الطابع الجبائي تحت المطالبين بالمعلوم أو السلطة المكلفة بتسليم الوثائق الإدارية وذلك في الآجال التالية :
1) قبل التسليم بالنسبة للوثائق الإدارية. 2) عندما يصبح المعلوم مستوجبا بالبلاد التونسية بالنسبة للعقود والكتابات المحدثة بالخارج. 3) قبل الاستعمال بالنسبة لدفاتر وسجلات المأمورين العموميين. 4) قبل السحب بالنسبة للسندات التجارية. 5) عند التوزيع بالنسبة إلى الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية أضيف بالفصل 76 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 ) . 6) عند البيع من قبل مشغلي شبكات الاتصالات أو مزوّدي خدمات الأنترنات بالنسبة إلى بطاقات ، وعمليات تمويل الهاتف أو الأنترنات . 7) عند الإصدار بالنسبة إلى الفواتير غير أنّ معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات المفوترة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص. أضيف) بالعدد 6 من الفصل 50 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18 ) . II - يتعين على العدول المنفذين وعدول الإشهاد أن يقدموا عددا من أوراق دفاترهم وسجلاتهم لا يقل عن العشرة لتوظيف معلوم الطابع الجبائي عليها من طرف قابض المالية التابع له مقر إقامتهم. ويسترجع عدول الإشهاد من الأطراف المتعاقدة معلوم الطابع الجبائي المستخلص على الدفاتر. III - يدفع معلوم الطابع الجبائي في صورة الاستخلاص بواسطة تصريح : 1) خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين . 2) خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من كلّ شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين نقحت بالفصل 73 ق. م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 وبالفصل 96 ق م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) .
1) قبل التسليم بالنسبة للوثائق الإدارية. 2) عندما يصبح المعلوم مستوجبا بالبلاد التونسية بالنسبة للعقود والكتابات المحدثة بالخارج. 3) قبل الاستعمال بالنسبة لدفاتر وسجلات المأمورين العموميين. 4) قبل السحب بالنسبة للسندات التجارية. 5) عند التوزيع بالنسبة إلى الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية أضيف بالفصل 76 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/12/28 ) . 6) عند البيع من قبل مشغلي شبكات الاتصالات أو مزوّدي خدمات الأنترنات بالنسبة إلى بطاقات ، وعمليات تمويل الهاتف أو الأنترنات . 7) عند الإصدار بالنسبة إلى الفواتير غير أنّ معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات المفوترة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص. أضيف) بالعدد 6 من الفصل 50 ق. م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/12/18 ) . II - يتعين على العدول المنفذين وعدول الإشهاد أن يقدموا عددا من أوراق دفاترهم وسجلاتهم لا يقل عن العشرة لتوظيف معلوم الطابع الجبائي عليها من طرف قابض المالية التابع له مقر إقامتهم. ويسترجع عدول الإشهاد من الأطراف المتعاقدة معلوم الطابع الجبائي المستخلص على الدفاتر. III - يدفع معلوم الطابع الجبائي في صورة الاستخلاص بواسطة تصريح : 1) خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين . 2) خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من كلّ شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين نقحت بالفصل 73 ق. م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/12/28 وبالفصل 96 ق م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 ) .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون