Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - يتعين تقديم عقود خط اليد الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل في نسختين أصليتين لإتمام هذا الإجراء ويقع الإحتفاظ بنسخة بقباضة المالية لحاجيات إدارة الجباية. ويستوجب تقديم نسخة أصلية إضافية بالنسبة لعقود خط اليد التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات المرسمة بإدارة الملكية العقارية. ويمكن للأطراف المتعاقدة أو من ينوبهم المطالبة كتابيا بنسخة من العقد المسجل أو بمضمون من دفتر قابض المالية متعلقا بعقد مسجل أو بكشف من المنظومة الإعلامية
في العقود المسجلة. نقحت بالفصل 86 ق. م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 2013/12/30)
II - يستوجب تسليم المضامين والنسخ من عقود مسجلة والكشوفات في العقود المسجلة أتاوة قيمتها 25 دينارا عن كل صفحة ) نقحت بالفصل 68 ق . م عـــدد
101 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/12/31 و بالفصل 57 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/12/31 وبالفصل 43 ق. م. تكميلي عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/05/16 و بالفصل 86 ق. م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 2013/12/30 وبالعدد 1 من الفصل 50 ق. م. عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في
. (2017/12/18
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟