Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - لا تكون قابلة للطرح :
1 - الديون التي حل أجلها منذ أكثر من ستة أشهر عند فتح التركة إلا إذا تم الإدلاء بشهادة من الدائن تثبت وجود الدين عند فتح التركة وذلك حسب الصيغ ووفق القواعد المضبوطة بالفقرة الرابعة من الفصل 48 من هذه المجلة . 2 - الديون التي اقترضها المتوفى لدى ورثته أو لدى الأشخاص المتداخلين. غير أنه إذا كان الدين ناتجا عن حجة رسمية أو حجة بخط اليد تحمل تاريخا ثابتا قبل فتح التركة بموجب آخر غير وفاة أحد الأطراف المتعاقدة، فللورثة والموهوب لهم أو الموصى لهم وكذلك الأشخاص المتداخلين الحق في إثبات صحة هذا الدين ووجوده يوم فتح التركة . 3 - الديون المعترف بها بمقتضى وصية . 4 - أصل الدين والفوائض التي أتى عليها أجل إلا إذا وقع إثبات توقف سريان التقادم. II - يعتبر أشخاصا متداخلين بمعنى أحكام الفقرة الأولى ثانيا من هذا الفصل . 1 - أب و أم وأبناء وفروع وقرين الوارث أو الموهوب له أو الموصى له:
2 - في مادة النقل بالوفاة بين الأزواج ، أبناء القرين الباقي على قيد الحياة المتأتون من زواج آخر وكذلك الوالدان اللذان يكون هذا القرين وارثهما المحتمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟