الفصل 84
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تتضمن جميع نظائر العقود العمومية والمدنية والعدلية التنصيص حرفيا على معاليم التسجيل المستخلصة على هذه العقود. كما يجب أن تتضمن مسودات العقود العمومية والمدنية والعدلية وغير العدلية ، المحررة بناء على عقود خط اليد أو على عقود مبرمة في بلد أجنبي وخاضعة لإجراء التسجيل التنصيص حرفيا على معاليم التسجيل التي استخلصت على هذه الأخيرة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون