I - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل ولغاية احتساب ودفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات، تضبط قيمة المنقولات بالاعتماد على التصريح المفصل والتقديري للأطراف المعنية. غير أنه بالنسبة للأثاث وبدون أن تكون الإدارة مجبرة على إثبات وجوده، لا يمكن أن تكون القيمة الخاضعة للمعاليم أقل من 5 بالمائة
من القيمة الخام لجملة الأملاك الموروثة الأخرى إلا إذا تم إثبات عكس ذلك. II - لا يمكن أن تكون القيمة المضبوطة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون :
1 - المنصوص عليه بعقود البيوعات العمومية شريطة أن تتم هذه البيوعات في ظرف عامين من تاريخ الوفاة . 2 - التقويم المذكور بعقود السارية المفعول عند الوفاة والمبرمة من طرف المتوفى أو قرينه أو مورثيه منذ أقل من خمس سنوات عند تاريخ فتح التركة إلا إذا تم إثبات عكس ذلك. ويعتمد هذا التقويم في حالة عدم وجود بيع عمومي. لا يطبق هذا الإجراء على عقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
المتعلقة بالصابات والحيوانات والسلع. 3 - التقويم الذي تضمنته بيانات الجرد المعدة طبقا للقانون في ظرف سنتين من تاريخ الوفاة أو أي عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
آخر محرر خلال نفس الفترة وذلك في صورة عدم وجود بيع عمومي أو عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.