أمر حكومي عدد 1019 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1019 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
تمنح السيدة سهام بن يعيش طاقة، عون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2019.
تمنح السيدة سهام بن يعيش طاقة، عون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون