قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلف السيد حمزة الحاجي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة التكوين والمهن والجمعيات بإدارة الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد حمزة الحاجي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة التكوين والمهن والجمعيات بإدارة الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون