قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلف السيد مهدي النوري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
كلف السيد مهدي النوري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون